ابن حبان
10
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
4209 - حَدَّثَنَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ( 1 ) . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ عَلَى الْبِكْرِ أَوِ الثَّيِّبِ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا 4210 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، فَإِنْ سبعت لك ، سبعت لنسائي " ( 2 ) .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مالك 2 / 530 في النكاح : باب المقام عند البكر والأيِّم ، ومِن طريقه الطحاوي 3 / 28 عن حُميد ، عن أنس موقوفاً . وأخرجه الطحاويُّ 3 / 28 ، والبيهقيُّ 7 / 302 ، من طرق عن حُميد ، عن أنس موقوفاً أيضاً . وأخرجه البيهقي 7 / 302 من طريق سعيد ابن أبي عَروبة عن قتادة ، عن أنس وقفه . ( 2 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه النسائي في ( عشرة النساء ) ( 39 ) عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 292 ، والدارمي 2 / 144 ، ومسلم ( 1460 ) ( 41 ) في الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف ، وأبو داود ( 2122 ) في النكاح : باب في المقام عند البكر ، والنسائي ، وابن ماجة ( 1917 ) في النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب ، والطحاوي 3 / 29 ، = =